الجزيري / الغروي / مازح
109
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في التحرير : لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الإقامة لم يحكم بها ولا غرم ، فإن اعترفا بالتعمد بالكذب فسقا ، وإلا فلا فسق ، فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية فهل تقبل شهادتهما ؟ فيه إشكال ، فلو كان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمد حدوا للقذف ، ولو قالوا : أوهمنا فلا حد على الأقوى . مسألة : لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به لم ينقض الحكم ، وعليهما الغرم ، ولو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء فإن كان من حدود الله تعالى نقض الحكم ، وكذا ما كان مشتركا نحو حد القذف وحد السرقة ، والأشبه عدم النقض بالنسبة إلى سائر الآثار غير الحد كحرمة أم الموطوء وأخته وبنته ، وحرمة أكل لحم البهيمة الموطوءة . وقسمة مال المحكوم بالردة ، واعتداد زوجته ، ولا ينقض الحكم على الأقوى في ما عدا ما تقدم من الحقوق ، وقسمة مال المحكوم بالردة ، واعتداد زوجته ، ولا ينقض الحكم على الأقوى في ما عدا ما تقدم من الحقوق ، ولو رجعا بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم وإن كانت العين باقية على الأقوى . مسألة : إن كان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص واستوفى ثم رجعوا فإن قالوا : تعمدنا أقتص منهم ، وإن قالوا : أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم ، وإن قال بعضهم : تعمدنا وبعضهم أخطأنا فعلى المقر بالتعمد القصاص وعلى المقر بالخطإ الدية بمقدار نصيبه ، ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه ، وله قتل بعضهم ويرد الباقون قدر جنايتهم . مسألة : لو كان المشهود به ما يوجب الحد برجم أو قتل فان استوفى ثم قال أحد الشهود بعد الرجم مثلا : كذبت متعمدا وصدقه الباقون وقالوا : تعمدنا كان لولي الدم قتلهم بعد رد ما فضل من دية المرجوم وإن شاء قتل واحدا وعلى الباقين تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول ، وإن شاء قتل أكثر من واحد ورد الأولياء ما فضل من دية صاحبهم ، وأكمل الباقون ما يعوز بعد وضع نصيب من قتل ، وإن لم يصدقه الباقون مضى إقراره على نفسه فحسب ، فللولي قتله بعد رد فاضل الدية عليه ، وله أخذ الدية منه بحصته « 84 » . « 84 » تحرير الوسيلة 2 / 411 - 412